( ويحرم
قطع [ ص: 143 ] شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته ، وإحراقه ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28633كسر عظم الميت ككسر عظم الحي } ولبقاء حرمته .
( ولو أوصى به ) أي : بما ذكر من القطع والإتلاف والإحراق فلا نتبع وصيته لحق الله تعالى ( ولا ضمان فيه ) أي : الميت إذا قطع طرفه أو أتلف أو أحرق ( ولوليه ) أي : الميت ( أن يحامي عنه ) أي : يدفع عنه من أراد قطع طرفه ونحوه بالأسهل فالأسهل ، كدفع الصائل .
( وإن آل ذلك إلى إتلاف المطالب ، فلا ضمان ) على الدافع ، كما في دفع الصائل ( ومن أمكن غسله فدفن قبله ، لزم نبشه ) تداركا للواجب ( و ) لزم ( تغسيله ) وتكفينه والصلاة عليه ( وتقدم ) ذلك في الغسل .