( ويجوز
نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مسجدا ) لأن موضع
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان قبورا للمشركين ، فأمر بنبشها وجعلها مسجدا ( أو ) أي : ويجوز نبش قبور المشركين ( لمال فيها ، كقبر
أبي رغال ) لما روى
أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38840هذا قبر أبي رغال } وآية ذلك : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6777أن معه غصنا من ذهب ، إن رأيتم نبشتم عنه أصبتموه معه ، فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن } ونقل
المروذي فيمن أوصى ببناء داره مسجدا فخرجت مقبرة ، فإن كانوا مسلمين لم يخرجوا وإلا أخرجت عظامهم تنبيه
أبو رغال : يرجم قبره وكان دليلا
للحبشة ، حيث توجهوا إلى
مكة فمات في الطريق قاله في الصحاح .
(
ولو وصى بدفنه في ملكه دفن مع المسلمين لأنه ) أي : دفنه بملكه ( يضر الورثة ) لمنعهم من التصرف فيه ، فيكون منفيا لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30905لا ضرر ولا ضرار } (
ولا بأس بشرائه موضع قبره ، ويوصي بدفنه فيه ) فعله
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وعائشة قال في الفروع : فلهذا حمل صاحب المحرر : الأول على أنه لم يخرج من ثلثه وما قاله متجه وبعده بعضهم .
وفي الوسيلة : فإن أذنوا كره دفنه فيه نص عليه انتهى ومراد صاحب الفروع بالأول : ما إذا أوصى بدفنه في ملكه
قلت : الأولى حمل الأول على ملك في العمران ، كما يدل عليه كلامه في الوسيلة والتعليل السابق وحمل الثاني على شرائه موضع قبره في مقبرة غير مسبلة كما يدل عليه ما استدلوا به من فعل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وعائشة ، فإنهما في
البقيع .