( ويصح
بيع ما دفن فيه من ملكه ) لبقاء ماليته ( ما لم يجعل ) ما دفن فيه مقبرة ، بأن وقف للدفن فيه ( أو يصر مقبرة ) بأن تكثر فيه الموتى وعبارة المنتهى مع شرحه : ما لم يجعل ،
[ ص: 145 ] أي : يصير مقبرة نص عليه ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل بيع موضع القبر ، مع بقاء رمته قال في الفنون : لأنها ما لم تستحل ترابا هي محترمة قال : وإن نقلت العظام وجب الرد لتعيينه لها .
( ويحرم حفرة في ) مقبرة ( مسبلة قبل الحاجة ) إليه أي : الدفن ، كمن يتخذ قبرا ليدفن فيه من سيموت ذكره
ابن الجوزي وإن ثبت قول بجواز بناء بيت ونحوه ، فهاهنا كذلك وأولى ويتوجه هنا ما سبق في المصلى المفروش قاله في الفروع .
( و ) يحرم ( دفنه في مسجد ونحوه ) كمدرسة ورباط لتعيين الواقف الجهة لغير ذلك
( وينبش ) من دفن بمسجد ونحوه ، ويخرج نصا تداركا للعمل بشرط الواقف .
( و ) يحرم
دفن ( في ملك غيره ) بلا إذن ربه ، للعدوان ( وللمالك إلزام دافنه بنقله ) ليفرغ له ملكه عما شغله به بغير حق .
( والأولى ) للمالك ( تركه ) أي : الميت ، حتى يبلى لما فيه من هتك حرمته وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي لذلك (
ويحرم أن يدفن مع الميت حلي أو ثياب غير كفنه كإحراق ثيابه وتكسير أوانيه ونحوها ) لأنه إضاعة مال بلا فائدة .