( وإن
وقع في القبر ماله قيمة عرفا ، أو رماه ربه فيه نبش ) القبر ( وأخذ ) ذلك منه لما روي " أن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة وضع خاتمه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال : خاتمي فدخل وأخذه وكان يقول : أنا أقربكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا نسي الحفار مسحاته في القبر جاز أن ينبش انتهى ولتعلق حق ربه بعينه ، مع عدم الضرر في أخذه .
( وإن
كفن بثوب غصب ) وطلبه ربه لم ينبش وغرم ذلك من تركته ، لإمكان دفع الضرر مع عدم هتك حرمته ( أو بلع مال غيره بغير إذنه وتبقى ماليته ، كخاتم ، طلبه ربه لم ينبش وغرم ذلك من تركته ) صونا لحرمته مع عدم الضرر ( كمن غصب عبدا فأبق ; تجب قيمته ) على الغاصب ( لأجل الحيلولة ) أي : حيلولته بين المال وربه ( فإن تعذر الغرم ) أي : غرم الكفن المغصوب أو المال الذي بلعه الميت ( لعدم تركة ونحوه نبش ) القبر ( وأخذ الكفن ) الغصب فدفع لربه .
( في ) المسألة ( الأولى وشق جوفه في ) المسألة ( الثانية ، وأخذ المال ) فدفع لربه ( إن لم يبذل له قيمته ) أي : إن لم يتبرع وارث أو غيره ببذل قيمة الكفن أو المال لربه وإلا فلا ينبش لما سبق
( وإن بلعه ) أي : مال الغير ( بإذن ربه أخذ إذا بلي ) الميت ، لأن مالكه هو المسلط له على ماله بالإذن له .
( ولا يعرض له ) أي : للميت ( قبله ) أي : قبل أن يبلى لما تقدم ( ولا يضمنه ) أي : المال الذي
[ ص: 146 ] بلعه بإذن ربه فلا طلب لربه على تركته لأنه الذي سلطه عليه .
( وإن
بلع مال نفسه ، لم ينبش قبل أن يبلى ) لأن ذلك استهلاك لمال نفسه في حياته أشبه ما لو أتلفه ( إلا أن يكون عليه دين ) فينبش ويشق جوفه فيخرج ويوفي دينه ، لما في ذلك من المبادرة إلى تبرئة ذمته من الدين ( ولو
مات وله أنف ذهب لم يقلع ) لما فيه من المثلة ( لكن إن كان بائعه لم يأخذ ثمنه أخذه من تركته ) كسائر الديون ( ومع عدم التركة يأخذه ) ربه ( إذا بلي ) الميت جمعا بين المصلحتين .