كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ماتت ذمية ) أو كافرة غيرها ( حامل بمسلم دفنها مسلم وحدها ) أي : في مكان غير مقابر المسلمين وغير مقابر الكفار نص عليه وحكاه عن واثلة بن الأسقع ( إن أمكن ) دفنها وحدها ( وإلا ) بأن لم يمكن دفنها وحدها فإنها تدفن ( مع المسلمين ) لأن ذلك أولى من دفن المسلم الذي هو الجنين مع الكفار وكما لو اشتبه [ ص: 147 ] مسلم بكافر .

( وجعل ظهرها ) أي : الكافرة ( إلى القبلة ) وتدفن ( على جنبها الأيسر ) ليكون الجنين على جنبه الأيمن مستقبل القبلة لأن ظهره لوجه أمه ( ولا يصلى عليه ) أي : جنين نحو الذمية ( لأنه غير مولود ولا سقط ) وكالمأكول ببطن الآكل ( ويصلى على مسلمة حامل ) و على ( حملها بعد مضي زمن تصويره ) وهو أربعة أشهر فينويهما بالصلاة ( وإلا ) أي : وإن لم يمض زمن تصويره صلى ( عليها دونه ) وإنما صحت الصلاة عليه معها بعد مضي زمن تصويره تبعا لها بخلاف الكافرة ( ويلزم تمييز قبور أهل الذمة ) عن مقابر المسلمين ، كحال الحياة وأولى ( ويأتي ) في أحكام الذمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية