( وإن
ماتت ذمية ) أو كافرة غيرها ( حامل بمسلم دفنها مسلم وحدها ) أي : في مكان غير مقابر المسلمين وغير مقابر الكفار نص عليه وحكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع ( إن أمكن ) دفنها وحدها ( وإلا ) بأن لم يمكن دفنها وحدها فإنها تدفن ( مع المسلمين ) لأن ذلك أولى من دفن المسلم الذي هو الجنين مع الكفار وكما لو اشتبه
[ ص: 147 ] مسلم بكافر .
( وجعل ظهرها ) أي : الكافرة ( إلى القبلة ) وتدفن ( على جنبها الأيسر ) ليكون الجنين على جنبه الأيمن مستقبل القبلة لأن ظهره لوجه أمه ( ولا يصلى عليه ) أي : جنين نحو الذمية ( لأنه غير مولود ولا سقط ) وكالمأكول ببطن الآكل
( ويصلى على مسلمة حامل ) و على ( حملها بعد مضي زمن تصويره ) وهو أربعة أشهر فينويهما بالصلاة ( وإلا ) أي : وإن لم يمض زمن تصويره صلى ( عليها دونه ) وإنما صحت الصلاة عليه معها بعد مضي زمن تصويره تبعا لها بخلاف الكافرة ( ويلزم تمييز قبور أهل الذمة ) عن مقابر المسلمين ، كحال الحياة وأولى ( ويأتي ) في أحكام الذمة .