( وإعفاء اللحية ) بأن لا يأخذ منها شيئا قال في المذهب ما لم يستهجن طولها ( ويحرم حلقها ) ذكره الشيخ
تقي الدين ( ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ) ونصه لا بأس بأخذه ( ولا أخذ ما تحت حلقه ) لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( وأخذ ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حاجبيه وعارضيه ) نقله
ابن هانئ .