( وتجب )
الزكاة ( في مال الصبي والمجنون ) وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي ، حكاه عنهم
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في موطئه
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في مسنده عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولم يعرف لهم مخالف وقد قالوه في أوقات مختلفة واشتهر فلم ينكر فصار كالإجماع ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ حين بعثه إلى
اليمن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1263أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم } رواه الجماعة ولفظة " الأغنياء " تشمل الصغير والمجنون كما شملتهم لفظة الفقراء وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15898انتموا في أموال اليتامى لا تذهبها ، أو لا تستهلكها ، الصدقة } ولا يضر كونه مرسلا لأنه حجة عندنا ، وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني مسندا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لكن من طرق ضعيفة .