كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تجب ) الزكاة ( في المال المنسوب إلى الجنين ) أي : الذي وقف له في إرث أو وصية وانفصل حيا لأنه لا مال له ، ما دام حملا واختار ابن حمدان يجب ، لحكمنا له بالملك ظاهرا ، حتى منعنا باقي الورثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية