( فإذا بلغت ) الإبل ( مائتين اتفق الفرضان ) فإن فيها أربع خمسينات وخمس أربعينات إن شاء ( أخرج أربع حقاق وإن شاء ) أخرج ( خمس بنات لبون ) لوجود المقتضى لكل واحد من الفرضين فيخير المالك للأخبار ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على نظيره في زكاة البقر ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على الحقاق وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الشرح وتأوله
الشارح على أنها عليه بصفة التخيير ( إلا أن يكون النصاب كله بنات لبون ، أو ) يكون النصاب كله ( حقاقا فيخرج منه ولا يكلف إلى غيره ) أي : لا يكلفه الإمام ولا الساعي إلى تحصيل غير ما عنده ولم يتضح لي هذا الاستثناء ولم أره لغيره ، كما ذكرته في الحاشية ( أو يكون ) النصاب ( مال يتيم أو مجنون ) أو سفيه ( فيتعين ) على وليه ( إخراج أدون مجزئ ) مراعاة لحظ المحجور عليه لأنه ليس له التبرع من ماله .
( وكذا الحكم
في أربعمائة ) فيخير بين إخراج ثمان حقاق أو عشر بنات لبون لأن فيها ثمان خمسينات وعشر أربعينات .
( وإن أخرج عنها ) أي : الأربعمائة من ( النوعين بلا تشقيص ك ) أن أخرج عنها ( أربع حقاق وخمس بنات لبون ) أجزأ .
( و ) أخرج ( عن ثلاثمائة : كحقتين وخمس بنات لبون صح ) ذلك لعدم التشقيص ( أما مع الكسر فلا ، كحقتين وبنتي لبون ونصف عن مائتين ) لما فيه من
التشقيص الذي لم يرد به الشرع في زكاة [ ص: 188 ] السائمة ، إلا من حاجة ولذلك جعل لها أوقاصا ، دفعا للتشقيص عن الواجب فيها وعدل فيما دون خمس وعشرين من الإبل عن الجنس إلى الغنم فلا يجوز القول بجوازه مع إمكان العدول عنه إلى فريضة كاملة ( وإن وجد أحد الفرضين كاملا و ) .
الفرض ( الآخر ناقصا ، لا بد له من جبران ، مثل : أن يجد في المائتين خمس بنات لبون وثلاث حقاق فيتعين ) الفرض ( الكامل وهو بنات اللبون ) لأن الجبران بدل فلا يجوز مع المبدل ، كالتيمم مع القدرة على استعمال الماء .
( وإن كان كل واحد من الفرضين يحتاج إلى جبران ، مثل : أن يجد أربع بنات لبون ، وثلاث حقاق ، فهو مخير : أيهما شاء أخرج مع الجبران ) لعدم ما يوجب رجحان أحدهما على الآخر ( فإن بذل حقة وثلاث بنات لبون مع الجبران ) لكل واحدة من بنات اللبون " ( لم يجزئه لعدوله عن الفرض مع وجوده ) وهو الحقتان الباقيتان من الثلاث ( إلى الجبران ) وهو إنما يعدل إليه مع عدم الفرض .
( وإن لم يجد إلا حقة وأربع بنات لبون أداها ) أي : الحقة وأربع بنات اللبون ( وأخذ الجبران ) لدفعه الحقة عن بنت لبون ( ولم يكن له دفع ثلاث بنات لبون وحقة مع الجبران ) لعدوله عن الفرض مع وجوده كما تقدم .