( فإذا بلغت ) البقر ( مائة وعشرين اتفق الفرضان فيخير بين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة ) للخبر .
( ولا يجزئ الذكر في الزكاة ) إذا كانت ذكورا وإناثا لأن الأنثى أفضل لما فيها من الدر والنسل وقد نص الشارع على اعتبارها في الإبل وفي الأربعين من البقر ( غير التبيع في
زكاة البقر ) للنص السابق ولأنه أكثر لحما ، فيعادل الأنوثة ( و ) غير ( ابن لبون ، أو ذكر أعلى منه ) كحق ، فما فوقه ( مكان بنت مخاض ، إذا عدمها وتقدم ) في الفصل قبله موضحا لكن ابن اللبون فما فوقه ليس بأصل لكونه لا يجزئ مع وجود بنت المخاض بخلاف التبيع فيجزئ في الثلاثين وما تكرر منها كالستين .