( وإن
أخرج عن النصاب من [ ص: 194 ] غير نوعه ما ليس في ماله منه ) كما لو كان ماله ثلاثين بقرة ، لا جاموس فيها ، فاشترى تبيعا من الجاموس وأخرجه عنها ( جاز ، إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب ) عليه في ملكه لأن القيمة مع اتحاد الجنس هي المقصودة ولم تفت ولا شيء منها بخلاف ما لو نقصت قيمة المخرج عن الواجب .