كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل النوع الثالث : الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ) وهي أقل نصابها إجماعا ( فتجب فيها شاة ) إجماعا ( إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان ) إجماعا ( إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ) وفاقا ( إلى أربعمائة ، فيجب فيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة شاة ) لما روى أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه له أبو بكر أنه قال { : في صدقة الغنم : في سائمتها ، إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان ، إلى مائتين فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة شاة وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة ، فليس فيها صدقة إلا إن شاء ربها } مختصر رواه البخاري وعلى هذا لا تتغير بعد مائتين وواحدة ، حتى تبلغ أربعمائة .

فيجب في كل مائة شاة شاة فالوقص ما بين مائتين وواحدة إلى أربعمائة ، وهو مائة وتسعة وتسعون ( يؤخذ من معز : ثني ، ومن ضأن : جذع هنا ) في زكاة الغنم ( وفي كل موضع وجبت فيه شاة ) كزكاة ما دون خمس وعشرين من الإبل وكذا لو نذر شاة وأطلق ( على ما يأتي بيانه في الأضحية وتقدم بعضه ) لما روى سويد بن غفلة قال ، { : أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال : أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز } ولأنهما يجزيان في الأضحية فكذا هنا .

( ولا يؤخذ تيس ) ولو أجزأ الذكر ، لنقصه وفساد لحمه ( إلا فحل ضراب ) فيؤخذ ( لخيره برضا ربه ، حيث يؤخذ ذكر ) بأن كان النصاب كله ذكورا ( ويجزئ ) أخذه إذن .

التالي السابق


الخدمات العلمية