( ولا ) تؤخذ ( هرمة ) أي : كبيرة طاعنة في السن ولا ذات عوار ( بفتح العين المهملة ) وهي المعيبة ، بذهاب عضو أو غير
[ ص: 195 ] عيبا يمنع التضحية بها لقوله تعالى : {
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } .
وفي كتاب
أبي بكر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42378ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا ما شاء المصدق } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وكان
أبو عبيد يرويه بفتح الدال من المصدق يعني المالك فيكون الاستثناء راجعا إلى التيس وخالفه عامة الرواة فقالوا بكسرها يعني الساعي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ( إلا أن يكون النصاب كله كذلك ) لما تقدم من أن الزكاة وجبت مواساة وليس منها تكليفه ما ليس في ماله ( ولا ) تؤخذ ( الربى ، وهي التي لها ولد تربيه ) قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقيل : التي تربى في البيت لأجل اللبن .
( ولا ) تؤخذ ( حامل ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه
: " لا تؤخذ الربى ولا الماخض ولا الأكولة " ( ولا طروقة الفحل ، لأنها تحمل غالبا ولا خيار المال ) أي : نفيسه لشرفه ، ولحق المالك ( ولا الأكولة ، والسمينة ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42579 : ولكن من وسط أموالكم فإن الله يسألكم خيره ولم يأمركم بشره } رواه
أبو داود ، ولهذا قال
الزهري : إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا ثلث خيار ، وثلث وسط وثلث شرار وأخذ من الوسط .
( ولا سن من جنس الواجب أعلى منه إلا برضا ربه ، كبنت لبون عن بنت مخاض ) وحقة عن بنت لبون .