كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) أثر لخلطة ( فيما دون نصاب ، ولا لخلطة الغاصب ) ماله ( بمغصوب ) لإلغاء تصرفه في المغصوب ( فإن اختل شرط منها ) أي : من الشروط المتقدمة للخلطة : بطل حكمها لفوات شرطها وصار وجودها كالعدم فيزكي كل واحد ماله إن بلغ نصابا ، وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية