( أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول ، كأن
اختلطا في أثناء الحول في نصابين بعد انفرادهما ، زكيا زكاة المنفردين فيه ) فلو
ملك كل من رجلين أربعين شاة في المحرم ، ثم اختلطا وتم الحول فعلى كل منهما شاة ، تغليبا للانفراد لأنه الأصل .
( و ) يزكيان ( فيما بعده ) أي : بعد الحول الأول ( زكاة الخلطة ) لعدم الانفراد في شيء من الحول ( وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده ، مثل أن يكون لرجل نصاب ) أربعون شاة مثلا ( ولآخر دونه ) كعشرين ( ثم اختلطا في أثناء الحول فإذا تم حول الأول ) منذ ملك النصاب ( فعليه شاة ) زكاة ماله ( وإذا تم حول الثاني ) من الخلطة ( فعليه زكاة الخلطة ) وهي ثلث شاة في المثال ، إن لم يكن الأول أخرج الشاة من المال فيلزم الثاني عشرون جزءا من تسعة وخمسين جزءا من شاة ( أو يملك نفسان كل واحد أربعين شاة ، فخلطاها في الحال من غير مضي زمن ) قبل الخلط ( إن أمكن ) ذلك .