كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ثم باع أحدهما نصيبه ) شخصا ( أجنبيا ) غير شريكه فشريك المشتري ثبت له حكم الانفراد ، والمشتري لم يثبت له ( أو يكون لأحدهما نصاب منفرد ، فيشتري الآخر نصابا ويخلطه به في الحال ، كما تقدم فإن المشتري ) [ ص: 199 ] في المثالين ( ملك أربعين مختلطة لم يثبت لها حكم الانفراد ) في وقت من الحول ( فإذا تم حول الأول ، لزمه زكاة انفراد شاة ، وإذا تم حول الثاني ، وهو المشتري ، لزمه زكاة خلطة ) لكونه لم يزل مخالطا ( نصف شاة إن كان الأول أخرجها ) أي : الشاة ( من غير المال ) المخلوط .

( وإن ) : كان الأول ( أخرجها ) أي : الشاة ( منه ) أي : من المال ( لزم الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة ) لأن حوله قد تم على تسعة وسبعين شاة ، منها أربعون شاة فلزمه من الشاة أربعون جزءا ( ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة ) لأنها موجودة في جميع الحول بشرطها ( كلما تم حول أحدهما ، فعليه ) من الزكاة ( بقدر ما له منها ) ولا ينتظر الأول حول الثاني ، لأن الزكاة بعد حولان الحول لا يجوز تأخيرها ، ولا يجب على المشتري تقديم زكاته إلى رأس حول شريكه ، لأن تقديمها قبل حولان الحول غير واجب ، ولو كان للأول أربعون شاة وللثاني ثمانون ، فعلى الأول ثلث شاة وعلى الثاني : ثلثاها ، ذكره ابن المنجا .

( وأبين ) أي : أوضح ( من هذين المثالين ) السابقين ( لو ملك نصابين ) ثمانين شاة ( شهرا ) أو أقل أو أكثر ( ثم باع أحدهم مشاعا ) كما يأتي قريبا ( فيثبت له حكم الانفراد بخلاف المشتري ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية