( ومن
كان بينهما نصاب خلطة ثمانون شاة ، فباع كل منهما غنمه غنم صاحبه ، واستداما الخلطة ، لم ينقطع حولهما ) لأن إبدال المال بجنسه لا يقطعه كما تقدم .
( ولم يزل خلطهما ) لعدم انقطاع الحول لأن الزكاة إنما تجب فيما اشترى ، ببنائه على حول المبيع ، فيجب أن يبنى عليه في الصفة التي كان عليها ، وهي صفة الخلطة ( وكذا لو
تبايعا البعض ) من ذلك ( بالبعض ) لما سبق ( قل ) المبيع ( أو كثر ) أو تبايعا الكل بالبعض ، لعدم الفرق .