( ولو
ملك ) حر مسلم ( نصابين شهرا ، ثم باع أحدهما مشاعا ) بأن باع نصف الثمانين ( ثبت للبائع حكم الانفراد ) لما تقدم ( وعليه ) أي : البائع ( عند تمام حوله زكاة : منفرد ) لثبوت حكم الانفراد له وعلى المشتري إذا
[ ص: 200 ] تم حوله : زكاة خليط .
( ولو
كان المال ستين في هذه المسألة ، والمبيع ثلثها : زكى البائع ) إذا تم حوله زكاة انفراد ( بشاة ) وزكى المشتري إذا تم حوله بثلث شاة ، إن أخرج الأول من غير المال ولو كان المبيع في المثال : نصفها ، انقطع حول البائع واستأنفا حولا .