( وإذا
ملك نصابا شهرا ثم ملك ) نصابا ( آخر لا يتغير به الفرض مثل أن يملك أربعين شاة في المحرم ، وأربعين ) شاة ( في صفر فعليه زكاة الأول عند تمام حوله ) وهي شاة لانفرادها في بعض الحول .
( ولا شيء عليه في الثاني ) لأن الجميع ملك واحد فلم يزد فرضه على شاة كما لو اتفقت أحواله وللعموم في الأوقاص ( وإن كان الثاني يتغير به الفرض ، مثل أن يكون مائة شاة ، فعليه زكاته إذا تم حوله ) كما لو اتفقت أحواله لأنهما إما أن يجعلا كالمال الواحد لمالك ، أو كمالين وعلى التقديرين : يجب شاة أخرى بخلاف التي قبلها .
( وقدرها ) أي : زكاة الثاني ( بأن تنظر إلى زكاة الجميع ) وهو في المثال : مائة وأربعون وزكاته : شاتان ( فتسقط منها ما وجب في الأول ) وهو شاة ( ويجب الباقي في الثاني ، وهو شاة ) فيخرجها .
( وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا مثل أن يملك ثلاثين من البقر في المحرم ، وعشرا ) من البقر ( في صفر فعليه ) في الثلاثين إذا تم حولها تبيع ، أو تبيعة .