( وإن
ملك مالا يبلغ نصابا ، ولا يغير الفرض ، كخمس ) من البقر بعد أربعين أو ثلاثين منها ( فلا شيء فيها ) أي : الخمس لأنها وقص ( وكما لو ملكهما دفعة واحدة ) ومثله لو
ملك عشرين شاة بعد أربعين ( منها أو ملك عشرا من البقر بعد أربعين منها ، فلا شيء فيها ) لما تقدم .