كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا كان بعض مال الرجل ) أو الخنثى أو المرأة ( مختلطا ، و ) كان ( بعضه الآخر منفردا أو مختلطا مع مال لرجل آخر فإنه يصير ماله كله كالمختلط ، إن كان مال الخلطة نصابا ، وإلا ) أي : وإن لم يكن مال الخلطة نصابا ( لم يثبت حكمها ) لأنها لا تؤثر فيما دون نصاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية