( وإذا كان
بعض مال الرجل ) أو الخنثى أو المرأة ( مختلطا ، و ) كان ( بعضه الآخر منفردا أو مختلطا مع مال لرجل آخر فإنه يصير ماله كله كالمختلط ، إن كان مال الخلطة نصابا ، وإلا ) أي : وإن لم يكن مال الخلطة نصابا ( لم يثبت حكمها ) لأنها لا تؤثر فيما دون نصاب .