( وإذا كان
لرجل ستون شاة ) بمحل واحد ، أو محال متقاربة دون مسافة القصر ( كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر فعلى ) الشركاء ( الجميع شاة ، نصفها على صاحب الستين ) لأن له نصف المال ( ونصفها على خلطائه على كل واحد منهم سدس
[ ص: 201 ] شاة ) لأن كل واحد منهم له عشرون وهي سدس جميع المال ( ضما لمال كل خليط إلى مال الكل فيصير ) جميع المال ( كمال واحد ) قاله الأصحاب ذكره في المبدع
( وإن كانت كل عشر منها ) أي من الستين ( مختلطة بعشر لآخر ، فعليه ) أي رب الستين ( شاة ، ولا شيء على خلطائه لأنهم لم يختلطوا في نصاب ) فلم تؤثر الخلطة ، لفوات شرطها .