كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين فأكثر لا تقصر بينهم الصلاة فهي كالمجتمعة ) يضم بعضها إلى بعض ويزكيها قال في المبدع : لا نعلم فيه خلافا ( وإن كان بينهما مسافة قصر ، فلكل مال حكم نفسه ) فإن كان نصابا وجبت الزكاة وإلا فلا لجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين فلهذا قال : ( كما لو كانا لرجلين ) احتج أحمد بقوله صلى الله عليه وسلم { لا يجمع بين متفرق } الخبر وعندنا أن من جمع أو فرق خشية الصدقة ، لم يؤثر ذلك قاله في المبدع ولأن كل مال ينبغي تفرقته ببلده فتعلق الوجوب به ، لكن قال ابن المنذر : لا أعلم هذا القول عن غير أحمد .

( ولا تؤثر تفرقة البلدان في غير الماشية ) لعموم الأدلة ( ولا الخلطة في غير السائمة ) نص عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم { لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة } لأنه إنما يكون في الماشية ولأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى وسائر الأموال تجب فيما زاد على النصاب بحسابه فلا أثر لجمعها ولأن خلطة الماشية تؤثر نفعا تارة ، وضررا أخرى وغير الماشية لو أثرت فيه الخلطة لأثرت ضررا محضا برب المال ، لعدم الوقص فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية