( وإذا كانت
ماشية الرجل متفرقة في بلدين فأكثر لا تقصر بينهم الصلاة فهي كالمجتمعة ) يضم بعضها إلى بعض ويزكيها قال في المبدع : لا نعلم فيه خلافا (
وإن كان بينهما مسافة قصر ، فلكل مال حكم نفسه ) فإن كان نصابا وجبت الزكاة وإلا فلا لجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين فلهذا قال : ( كما لو كانا لرجلين ) احتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31325لا يجمع بين متفرق } الخبر وعندنا أن من جمع أو فرق خشية الصدقة ، لم يؤثر ذلك قاله في المبدع ولأن كل مال ينبغي تفرقته ببلده فتعلق الوجوب به ، لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا أعلم هذا القول عن غير
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
( ولا تؤثر تفرقة البلدان في غير الماشية ) لعموم الأدلة ( ولا
الخلطة في غير السائمة ) نص عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31324لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة } لأنه إنما يكون في الماشية ولأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى وسائر الأموال تجب فيما زاد على النصاب بحسابه فلا أثر لجمعها ولأن خلطة الماشية تؤثر نفعا تارة ، وضررا أخرى وغير الماشية لو أثرت فيه الخلطة لأثرت ضررا محضا برب المال ، لعدم الوقص فيها .