( و ) يجوز (
للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء ) لأن الجميع كالمال الواحد ( مع الحاجة ) بأن تكون الفريضة عينا واحدة ، لا يمكن أخذها إلا من أحد المالين ، أو يكون أحدهما صغارا والآخر كبارا ( وعدمها ) أي عدم الحاجة بأن يجد فرض كل من المالين فيه نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لذلك .
( ولو بعد قسمة في خلطة أعيان ، وقد وجبت الزكاة ) قبل القسمة ( مع بقاء النصيبين ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42807وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية } أي إذا أخذ الساعي الزكاة من مال أحدهما ولأن المالين قد صارا كالمال الواحد في وجوب الزكاة ، فكذا في إخراجها وعلم منه : أنهما إذا افترقا في خلطة الأوصاف بعد وجوب الزكاة ، ليس للساعي أن يأخذ من مال أحدهما عن الآخر ( ويرجع المأخوذ منه على خليطه ) للخبر ( بقيمة حصته يوم أخذت )
[ ص: 202 ] لزوال ملكه إذن .
ولأنها ليست من ذوات الأمثال ( فإذا ) كان المال أثلاثا ، و ( أخذ ) الساعي ( الفرض من مال رب الثلث رجع ) رب الثلث ( بقيمة ثلثي المخرج على شريكه ) صاحب الثلثين .
( وإن أخذه ) أي أخذ الساعي الفرض ( من الآخر ) رب الثلثين ( رجع ) على شريكه ( بقيمة ثلثه ) أي المخرج لأن له ثلث المال ( فإن اختلفا في ) قدر ( قيمة المأخوذ ) ( ف ) القول ( قول المرجوع عليه ) لأنه غارم ( مع يمينه ) لاحتمال صدق شريكه ( إذا احتمل صدقه ) فيما ذكره قيمة ، وإلا رد ، لتكذيب الحس له ( و ) محله : إذا ( عدمت البينة ) لأنها ترفع النزاع ، فيجب العمل بما تقوله .