( ويجزئ
إخراج بعض الخلطاء ) الزكاة ( بدون إذن بقيتهم ، مع حضورهم وغيبتهم ) لأن عقد الخلطة جعل كل واحد منهم كالإذن لخليطه في الإخراج عنه ( والاحتياط ) أن يكون إخراج أحدهم ( بإذنهم ) خروجا من خلاف من قال : لا يجزئ إلا به
كابن حمدان .
( ومن
أخرج منهم ) أي الخلطاء ( فوق الواجب لم يرجع بالزيادة ) على خلطائه ، لعدم الإذن لفظا وحكما .