[ ص: 203 ] تتمة " إذا
أخذ الساعي فرضا مجمعا عليه ، لكنه مختلف فيه ، هل هو عن الخليطين أو عن أحدهما ؟ عمل كل في التراجع بمذهبه لأنه لا نقص فيه ، لفعل الساعي ، فعشرون شاة خلطة بستين فيها ربع شاة ، فإذا أخذ الشاة من الستين رجع ربها بربع الشاة ، وإن أخذها من العشرين رجع ربها بثلاثة أرباعها ، لا بقيمتها كلها ، ولا تسقط زيادة مختلف فيها بأخذ الساعي مجمعا عليه ، كمائة وعشرين خلطة بينهما تلف ستون عقب الحول ، فأخذ نصف شاة بناء على تعلق الزكاة بالنصاب والعفو ، وجعله للخلطة تأثيرا ، لزمهما إخراج نصف شاة ذكرهما في منتهى الغاية .