كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
باب زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار والمعدن والركاز وما هو في حكم ذلك كعسل النحل والأصل في وجوب الزكاة في ذلك : قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } والزكاة تسمى نفقة لقوله تعالى { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } وقوله تعالى { وآتوا حقه يوم حصاده } قال ابن عباس " حقه : الزكاة مرة العشر ومرة نصف العشر " والسنة مستفيضة بذلك ويأتي بعضه وأجمعوا على وجوبها في البر والشعير ، والتمر والزبيب ، حكاه ابن المنذر .

التالي السابق


الخدمات العلمية