باب
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار والمعدن والركاز وما هو في حكم ذلك كعسل النحل والأصل في وجوب الزكاة في ذلك : قوله تعالى {
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } والزكاة تسمى نفقة لقوله تعالى {
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } وقوله تعالى {
وآتوا حقه يوم حصاده } قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " حقه : الزكاة مرة العشر ومرة نصف العشر " والسنة مستفيضة بذلك ويأتي بعضه وأجمعوا على وجوبها في البر والشعير ، والتمر والزبيب ، حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر .