فلو كان
عشرة أوسق عنبا لا يجيء منه خمسة أوسق زبيبا ، لم يجب شيء وتقدم أنه لا يعتبر الحول هنا ، لتكامل النماء عند الوجوب بخلاف غيره .
( والوسق ) بكسر الواو وفتحها ( ستون صاعا ) حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر بغير خلاف ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده عن
سلمة بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15798الوسق ستون صاعا } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر نحوه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
( والصاع خمسة أرطال وثلث ) رطل ( بالعراقي ; فيكون النصاب في الكل ) من الحبوب والثمار والأوراق ( ألفا وستمائة رطل عراقي ، وهو ) أي النصاب ( ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل مصري ، وما وافقه ) كالمكي والمدني .
( و ) النصاب ( ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل دمشقي وما وافقه ) في الزنة .
( و ) النصاب ( مائتان وخمسة وثمانون رطلا وخمسة أسباع رطل حلبي وما وافقه ) الزنة كالحمصي ( ومائتان وسبعة وخمسون رطلا وسبع رطل قدسي وما وافقه ) كالنابلسي ( ومائتان وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل بعلي وما وافقه ) في وزنه .