كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فلو كان عشرة أوسق عنبا لا يجيء منه خمسة أوسق زبيبا ، لم يجب شيء وتقدم أنه لا يعتبر الحول هنا ، لتكامل النماء عند الوجوب بخلاف غيره .

( والوسق ) بكسر الواو وفتحها ( ستون صاعا ) حكاه ابن المنذر بغير خلاف ، وروى الأثرم بإسناده عن سلمة بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { الوسق ستون صاعا } وعن أبي سعيد وجابر نحوه رواه ابن ماجه .

( والصاع خمسة أرطال وثلث ) رطل ( بالعراقي ; فيكون النصاب في الكل ) من الحبوب والثمار والأوراق ( ألفا وستمائة رطل عراقي ، وهو ) أي النصاب ( ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل مصري ، وما وافقه ) كالمكي والمدني .

( و ) النصاب ( ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل دمشقي وما وافقه ) في الزنة .

( و ) النصاب ( مائتان وخمسة وثمانون رطلا وخمسة أسباع رطل حلبي وما وافقه ) الزنة كالحمصي ( ومائتان وسبعة وخمسون رطلا وسبع رطل قدسي وما وافقه ) كالنابلسي ( ومائتان وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل بعلي وما وافقه ) في وزنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية