كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن شك في بلوغ قدر النصاب ولم يجد ما يقدره ) أي المكيل ( به ، احتاط وأخرج ) الزكاة ليخرج من عهدتها ( ولا يجب ) عليه الإخراج إذن لأنه الأصل فلا يثبت بالشك .

التالي السابق


الخدمات العلمية