( ولا تجب )
الزكاة ( فيما يكتسبه اللقاط ، أو يوهب له ) بعد بدو صلاحه ، أو يشتريه ونحوه بعد ذلك ( أو يأخذه ) الحصاد ونحوه ( أجرة لحصاده ودياسه ونحوه ) كأجرة تصفية أو نطارته .
( ولا فيما يملك من زرع وثمرة بعد بدو صلاحه بشراء أو إرث أو غيرهما ) كصداق وعوض خلع وإجارة وعوض صلح لأنه لم يكن مالكا له وقت الوجوب بخلاف العسل ، للأثر .