كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تجب ) الزكاة ( فيما يكتسبه اللقاط ، أو يوهب له ) بعد بدو صلاحه ، أو يشتريه ونحوه بعد ذلك ( أو يأخذه ) الحصاد ونحوه ( أجرة لحصاده ودياسه ونحوه ) كأجرة تصفية أو نطارته .

( ولا فيما يملك من زرع وثمرة بعد بدو صلاحه بشراء أو إرث أو غيرهما ) كصداق وعوض خلع وإجارة وعوض صلح لأنه لم يكن مالكا له وقت الوجوب بخلاف العسل ، للأثر .

التالي السابق


الخدمات العلمية