كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اشترى ماء بركة أو حفيرة وسقى به سيحا ف ) الواجب ( العشر وكذا إن جمعه وسقى به ) سيحا فيجب العشر ، لندرة هذه المؤنة وهي في ملك الماء له لا في السقي به .

التالي السابق


الخدمات العلمية