( ويجب نصف العشر
فيما سقي بكلفة ، كالدوالي جمع دالية ، وهي الدولاب تديره البقر ) ويسمونها
بمصر ساقية ( والناعورة يديرها الماء والسانية ) بالنون .
( و ) هي ( النواضح واحدها : ناضح وناضحة ، وهما البعير يستقى عليه وما يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض ) أي رفعه إليها ( إلى آلة من غرب أو غيره ) فكل ذلك فيه نصف العشر لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا : العشر وما سقي بالنضح نصف العشر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سمي عثريا : لأنهم يجعلون في مجرى الماء عاثورا فإذا صدمه الماء تراد ، فدخل تلك المجاري فتسقيه ولأن للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة في المعلوفة ففي تخفيفها أولى .
( وقال
الشيخ وما يديره الماء من النواعير ونحوها مما يصنع من العام إلى العام ، أو ) يصنع ( في أثناء العام ولا يحتاج إلى دولاب تديره الدواب : يجب فيه العشر لأن مؤنته خفيفة فهي كحرث الأرض وإصلاح طرق الماء ) فلا يؤثر في نقص الزكاة .