( ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها ) أي الحبوب والثمار ( في جرين وبيدر ومسطاح ) قال في الإنصاف : الجرين يكون
بمصر والعراق والبيدر بالشرق
والشام والمربد يكون
بالحجاز وهو الموضع الذي تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها والجوجان : يكون
بالبصرة ، وهو موضع تشميسها وتيبيسها ذكره في الرعاية وغيرها ويسمى بلغة آخرين المسطاح وبلغة آخرين : الطبابة ا هـ فدل أن مسمى الجميع واحد ( فإن
تلفت ) الحبوب أو الثمار التي تجب الزكاة فيها ( قبله ) أي قبل الوضع بالجرين ونحوه ( بغير تعد منه سقطت الزكاة ، خرصت ) الثمرة ( أو لم تخرص ) لأنه في حكم ما لا تثبت اليد عليه ، بدليل أن من اشترى ثمرة فذهبت بعطش أصابها ونحوه رجع على البائع بثمنها والخرص لا يوجب وإنما يفعله الساعي ليتمكن المالك
[ ص: 212 ] من التصرف فوجب سقوط الزكاة مع وجوده ، كعدمه .