كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تلف البعض ) من الزرع أو الثمر قبل الاستقرار ( زكى ) المالك ( الباقي إن كان نصابا ) لوجود الشرط ( وإلا ) أي وإن لم يكن الباقي نصابا ( فلا ) زكاة فيه قدمه في الفروع وقال في شرح المنتهى : في الأصح لقوله صلى الله عليه وسلم { ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } وهذا يعم حالة الوجوب ولزوم الأداء ا هـ وقال في المبدع : قاله القاضي في المذهب : إن كان التلف قبل الوجوب ، فهو كما قال القاضي ، وإن كان بعده وجب في الباقي بقدره مطلقا ، وهو أحد وجهين ، ذكرهما ابن تميم وصححه الموفق .

التالي السابق


الخدمات العلمية