( وإن
تلف البعض ) من الزرع أو الثمر قبل الاستقرار ( زكى ) المالك ( الباقي إن كان نصابا ) لوجود الشرط ( وإلا ) أي وإن لم يكن الباقي نصابا ( فلا ) زكاة فيه قدمه في الفروع وقال في شرح المنتهى : في الأصح لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33925ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } وهذا يعم حالة الوجوب ولزوم الأداء ا هـ وقال في المبدع : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المذهب : إن كان التلف قبل الوجوب ، فهو كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وإن كان بعده وجب في الباقي بقدره مطلقا ، وهو أحد وجهين ، ذكرهما
ابن تميم وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق .