( وإن كان )
الثمر ( رطبا لا يجيء منه تمر أو ) كان ( عنبا لا يجيء منه زبيب وجب قطعه ) رطبا وعنبا ، لما في تركه من إضاعة المال المنهي عنها ( وفيه الزكاة إن بلغ نصابا يابسا ) بالخرص فيخرج زكاته ( من غيره تمرا أو زبيبا مقدرا بغيره ) مما يصير تمرا أو زبيبا ( ا ) لما تقدم في المسألة قبلها .
( وإلا ) أي وإن لم نقل بقطع الرطب والعنب الذي لا يجيء منه تمر ولا زبيب ( فمستحيل ) عادة ( أن يخرج من عينه تمرا أو زبيبا إذ لم يجئ منه تمر أو زبيب ) بحسب العادة ( أو يخرج منه ) أي مما قطعه للحاجة إلى قطعه أو لوجوبه ( رطبا وعنبا ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة ) منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وصاحب الفروع ، لأن الزكاة وجبت مواساة ، ولا مواساة بإلزامه ما ليس في ملكه وعلى ما اختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة ( وله أن يخرج الواجب منه ) أي من الرطب أو العنب ( مشاعا ) بأن يسلمه العشر مثلا ، شائعا ( أو مقسوما بعد الجذاذ ، أو قبله بالخرص فيخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ فيأخذ نصيب الفقراء شجرات مفردة ، وبين مقاسمته بعد جذها بالكيل ) .
في الرطب والوزن في العنب ( وله ) الساعي ( بيعها ) أي الزكاة ( منه ) أي رب المال ( أو من غيره ) ويقسم ثمنها لأن رب المال يبذل فيها عوض مثلها أشبه الأجنبي لا يقال : الرطب والعنب الذي لا يجيء منه تمر ولا زبيب ، لا يدخر فهو كالخضراوات ، لا زكاة فيه لأنا نقول : بل يدخر في الجملة وإنما لم يدخر هنا لأن أخذه رطبا أنفع فلم تسقط زكاته بذلك ( والمذهب ) المنصوص ( أنه لا يخرج منه إلا يابسا ) لما تقدم قال في التنقيح : والمذهب لا يخرج إلا يابسا .