( وإن
رجعت إليه ) زكاته أو صدقته ( بإرث ) طابت له بلا كراهة لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة أنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=232أتته امرأة فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث } رواه جماعة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ( أو ) عادت إليه ب ( هبة أو وصية أو أخذها من دينه ) طابت له لأن ذلك كالإرث ( أو ردها ) أي الزكاة ( له الإمام بعد قبضه منه لكونه ) أي المالك ( من أهلها ) أي الزكاة جاز له أخذها ( لما يأتي ) في الباب لأنها عادت إليه بسبب آخر فهو كما لو عادت إليه بميراث .