كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن رجعت إليه ) زكاته أو صدقته ( بإرث ) طابت له بلا كراهة لحديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم { أتته امرأة فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث } رواه جماعة إلا البخاري والنسائي ( أو ) عادت إليه ب ( هبة أو وصية أو أخذها من دينه ) طابت له لأن ذلك كالإرث ( أو ردها ) أي الزكاة ( له الإمام بعد قبضه منه لكونه ) أي المالك ( من أهلها ) أي الزكاة جاز له أخذها ( لما يأتي ) في الباب لأنها عادت إليه بسبب آخر فهو كما لو عادت إليه بميراث .

التالي السابق


الخدمات العلمية