كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
ويؤخذ العشر من كل نوع على حدته بحصته ولو شق ( ذلك ) لكثرة الأنواع واختلافها ( لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فينبغي أن يتساووا في كل نوع بخلاف السائمة لما فيه من التشقيص كما تقدم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية