( ولا يجوز
إخراج جنس عن جنس آخر ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18262خذ الحب من الحب والإبل من الإبل والبقر من البقر والغنم من الغنم } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ( فإن أخرج الوسط عن جيد ورديء بقدر قيمتي الواجب منهما ) لم يجزئه لأنه عدل عن الواجب إلى غيره كما لو أخرج القيمة وإنما اغتفر ذلك في السائمة دفعا للتشقيص ( أو أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة ) بأن زاد في الرديء بحيث يساوي قيمة الواجب من الجيد ( لم يجزئه ) بخلاف النقدين لأن القصد من غير الأثمان النفع بعينها فيفوت بعض المقصود ومن الأثمان القيمة وتقدم قول
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : قياس المذهب : جوازه في الماشية وغيرها وإن تطوع رب المال بإخراج الجيد عن الرديء جاز وله أجر ذلك ولا يجوز أخذه عنه بغير رضاه .