( ويجوز
لأهل الذمة شراء أرض عشرية من مسلم ) لأنها مال مسلم يجب الحق فيه لأهل الزكاة ، فلم يمنع الذمي من شرائه ( ك ) الأرض ( الخراجية ) فللذمي شراؤها من مسلم ، إذا حكم به من يراه أو كان الشراء من الإمام ( ولا عشر عليهم ) أي على أهل الذمة إذا اشتروا الأرض العشرية لأنهم ليسوا من أهل الزكاة ( كالسائمة وغيرها ) من سائر ما تجب فيه الزكاة .
( فإنه لا زكاة فيها ) على الذمي لكن إن كان تغلبيا فعليه فيما يزكى زكاتان ، يصرفان مصرف الجزية لا مصرف الزكاة وإذا أسلم سقط عنه إحداهما وصرفت الأخرى مصرف الزكاة ( لكن
يكره للمسلم بيع أرضه من ذمي وإجارتها نصا ) وكذا إعارتها منه ( لإفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منها إلا لتغلبي فلا يكره ذلك ) لعدم إفضائه إلى ذلك لأنه يؤخذ منه عشران يصرفان كما تقدم ( ولا شيء ) أي
لا زكاة على ذمي فيما اشتراه من أرض خراجية على ما تقدم إذا زرعه أو غرسه .
( ولا ) زكاة عليه أيضا ( فيما استأجره أو استعاره من مسلم إذا زرعه ) أو غرسه وأخرج منه : ما تجب فيه الزكاة ولا فيما إذا جعل ( الذمي ) داره بستانا أو مزرعة ، ولا فيما إذا رضخ الإمام له أرضا من الغنيمة ، أو أحيا ( الذمي ) مواتا ( ثم زرعه أو غرسه ) ، ويأتي في إحياء الموات على ذمي خراج ما أحيا من موات عنوة " .