فصل : وفي العسل العشر قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : أنت تذهب إلى أن
في العسل زكاة ؟ قال نعم ، أذهب إلى أن في العسل زكاة : العشر ، قد أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر منهم الزكاة
قلت ذلك على
[ ص: 221 ] أنهم يطوعون ؟ قال : لا ، بل أخذ منهم ( سواء أخذه من موات ) كرءوس الجبال ( أو ) أخذه ( من ملكه ) أي من أرض مملوكة له ، عشرية كانت أو خراجية ( أو ) من أرض ( ملك غيره لأنه ) أي العسل ( لا يملك بملك الأرض ، كالصيد ) والطائر يعشش بملكه والأصل في وجوب الزكاة فيه : ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28134كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوساطها } رواه
أبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن
أبي سيارة المتعي قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26814قلت يا رسول الله ، إن لي نخلا قال : فأد العشور قال قلت يا رسول الله ، احم لي جبلها قال : فحمى لي جبلها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ورواته ثقات إلا
سليمان الأشدق قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عنده مناكير وقد وثقه
ابن معين قال
الترمذي : هو ثقة عند المحدثين غير أنه لم يدرك
أبا سيارة .
ولذلك احتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ليس في وجوب الصدقة في العسل حديث يثبت ، ولا إجماع قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد القياس عدم الوجوب لولا الأثر وفرق بين العسل واللبن : بأن الزكاة واجبة في أصل اللبن وهو السائمة بخلاف العسل وبأن العسل مأكول في العادة متولد من الشجر ، يكال ويدخر ، فأشبه التمر وذلك أن النحل يقع على نوار الشجر فيأكله فهو متولد منه .