( و
تضمين أموال العشر والخراج ) بقدر معلوم ( باطل وعلله في الأحكام السلطانية )
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي أبي يعلى ( وغيرها : بأن ضمانها بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد ) عن القدر المضمون به .
( و ) يقتضي غرم ما نقص عنه ( وهذا مناف لموضوع العمالة و ) ل ( حكم الأمانة ) سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
حرب عن تفسير حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " القبالات ربا قال هو أن يتقبل بالقرية وفيها العلوج والنخل فسماه ربا أي في حكمه في التحريم والبطلان وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " إياكم والربا ألا وهي القبالات ألا وهي الذل والصغار قال أهل اللغة : القبيل : الكفيل والعريف وقد قبل به يقبل ويقبل قبالة ونحن في قبالته أي عرافته .