فصل في المعدن أي في بيان حكمه من حيث الزكاة وهو بكسر الدال سمي به لعدون ما أودعه الله فيه أي لإقامته يقال عدن بالمكان يعدن عدونا والمعدن : المكان الذي عدن فيه الجوهر ونحوه ( وهو ) أي المعدن ( كل متولد في الأرض من غير جنسها ليس نباتا فمن استخرج من أهل الزكاة ) أي أهل وجوبها ولو صغيرا من معدن في أرض مملوكة له أو أرض ( مباحة ) كموات ( أو ) أرض ( مملوكة لغيره إن كان ) المعدن ( جاريا ) له مادة لا تنقطع لأنه لا يملك بملك الأرض كالماء بخلاف الجامد كما يأتي .
( ولو )
[ ص: 223 ] كان المعدن مستخرجا ( من داره نصاب ) مفعول : استخرج ، مضاف إلى ( ذهب أو فضة أو ) استخرج ( ما تبلغ قيمة أحدهما ) أي نصاب ، الذهب ، أو نصاب الفضة ( من غيره ) أي المذكور من ذهب وفضة لأنهما قيم الأشياء ( بعد سبكه وتصفيته ) متعلق بيبلغ ( منطبعا كان ) المعدن ( كصفر ورصاص ) بفتح الراء ( وحديد ، أو غير منطبع كياقوت وعقيق وبنغش وزبرجد وموميا ) .
قال في منهاج البيان : هي معدن في قوة الزفت ( ونورة ويشم وزاج وفيروزج ) حجر أخضر مشوب بزرقة يوجد
بخراسان وزعم بعض الأطباء أنه يصفو بصفاء الجو ، ويتكدر بتكدره ( وبلور وسبج وكحل ومغرة وكبريت وزفت وزئبق ) بكسر الزاي والباء وبهمزة ساكنة ، ويجوز تخفيفها : فارسي معرب قاله في الحاشية ( وزجاج ) بتثليث الزاي بخلاف : زجاج جمع زج الرمح ، فإنه بالكسر لا غير ( وملح وقار وسندروس ونفط ) بكسر النون وفتحها وسكون الفاء .
( وغيره ) أي غير ما ذكر ( مما يسمى معدنا ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
كل ما وقع عليه اسم المعدن ففيه الزكاة ، حيث كان في ملكه ، أو في البراري وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : عما روي مرفوعا " ألا لا زكاة في حجر " إن صح : محمول على الأحجار التي لا يرغب فيها عادة فدل على أن الرخام والبرام ونحوهما كحجر المسن : معدن .
وجزم بذلك في الرعاية وغيرها ( ففيه الزكاة ) لقوله تعالى {
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ، ومما أخرجنا لكم من الأرض } ولما روى
ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2875أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية قال : فتلك لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأبو داود وقال
أبو عبيد القبلية بلاد معروفة
بالحجاز ولأنه حق يحرم على أغنياء ذوي القربى ففيه الزكاة لا الخمس ، كسائر الزكوات ( في الحال ) لأنه مال مستفاد من الأرض فلم يعتبر له حول كالزرع ( ربع العشر من قيمتها ) إن لم تكن أثمانا ( أو ربع العشر من عينها إن كانت أثمانا ) لما يأتي في الباب بعده وما يجده في ملكه ، أو موات من معدن ( فهو أحق به ) من غيره ( فإن استبق اثنان إلى معدن في موات ، فالسابق أولى به ما دام يعمل ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36511من سبق إلى مباح فهو أحق به } ( فإن تركه ) أي العمل ( جاز لغيره العمل فيه ) لأنه مباح
[ ص: 224 ] لم يملكه الأول
( وما يجده ) من المعادن ( في ) مكان ( مملوك يعرف مالكه ، فهو لمالك المكان ، إن كان ) المعدن ( جامدا ) لأنه جزء من أجزاء الأرض فيملك بملكها .
فإن قيل : فلم لا يزكيه مالك الأرض إذا وجد : لما مضى من السنين ؟ أجيب : بأن الموجود لعله مما يخلق شيئا فشيئا فلا يتحقق سبق الملك فيه ( وأما ) المعدن ( الجاوي فمباح على كل حال ) سواء كان بموات أو مملوكة لأنه ليس من أجزاء الأرض بل كالماء .