[ ص: 226 ] فصل
ويجب في الركاز الخمس لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2725وفي الركاز الخمس } متفق عليه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا نعلم أحدا خالف في هذا الحديث إلا
الحسن ، فإنه قال " في أرض الحرب الخمس وفي أرض العرب الزكاة " ( في الحال ) فلا يعتبر له حول كالمعدن ولأنه ليس بزكاة ، بل فيء ( أي نوع كان من مال ، ولو غير نقد ) كالحديد والرصاص لأنه مال مظهور عليه من مال الكفار فوجب فيه الخمس كالغنيمة ( قل ) ذلك الموجود ( أو كثر ) بخلاف المعدن والزرع ، لكونهما يحتاجان إلى كلفة فاعتبر لهما النصاب تخفيفا (
ويجوز إخراج الخمس من غيره ) كزكاة الحبوب وغيرها (
ويصرف خمس الركاز مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها ) لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رواه
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
الشعبي ولأنه مال مخموس ، كخمس الغنيمة .