( ويجوز
لواجده ) أي الركاز ( تفرقته بنفسه ) نص عليه واحتج بقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي لأنه أدى الحق إلى مستحقه
ولا يجوز لواجد الركاز والمعدن أن يمسك الواجب فيهما لنفسه ( وباقيه ) أي الركاز ( له ) أي لواجده لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي " دفعا باقي الركاز لواجده " ولأنه مال كافر مظهور عليه فكان لواجده بعد الخمس ، كالغنيمة .
( ولو ) كان واجده ( ذميا أو مستأمنا بدارنا أو مكاتبا أو صغيرا أو مجنونا ) كغيرهم ( ويخرج عنهما الولي ) الخمس كزكاة مالهما ، ونفقة تجب عليهما ( إلا أن يكون واجده أجيرا فيه ) أي في طلبه ( لطالبه ) أي الركاز ( ف ) الباقي إذن ( لمستأجره ) لأن الواجد نائب عنه ( ولو
استؤجر لحفر بئر أو هدم شيء ) من حائط وغيره ( فوجده ) أي الركاز ( فهو له ) أي لواجده ( لا لمستأجره ) لأنه من كسب الواجد
قلت : فلو استأجره لطلب ركاز
[ ص: 227 ] فوجد غيره ، فهو لواجده لأنه ليس أجيرا لطلب ما وجده .
( وإن
وجده عبد فهو من كسبه ) فيكون ( لسيده ) كسائر كسبه ( وإن وجده واجد في موات أو شارع ، أو أرض لا يعلم مالكها أو ) وجده ( على وجه هذه الأرض ) التي لا يعلم مالكها ( أو ) وجده في طريق غير مملوك ( أو ) في ( خربة ، أو في ملكه الذي أحياه ) أي فهو لواجده في جميع هذه الصور .