( وإن
علم ) واجد الركاز ( مالكها ) أي الأرض التي وجد بها الركاز ( أو كانت ) الأرض ( منتقلة إليه ) أي إلى واجد الركاز ( فهو له ) أي لواجده ( أيضا إن لم يدعه المالك ) للأرض ملكا ( لأن الركاز لا يملك بملك الأرض ) لأنه مودع فيها للنقل عنها ( فلو ادعاه ) أي الركاز مالك الأرض التي وجد بها ( بلا بينة ) تشهد له به .
( ولا وصف ) يصفه به ( ف ) الركاز ( له ) أي لمالك الأرض ( مع يمينه ) لأن يد مالك الأرض على الركاز ، فرجح بها وكذلك لو ادعاه من انتقلت عنه الأرض لأن يده كانت عليها .
( وإن اختلف الورثة ) أي ورثة مالك الأرض ( فادعى بعضهم أنه ) أي الركاز ( لمورثهم ، وأنكر البعض ) الآخر أنه لمورثهم ( فحكم من أنكر في نصيبه حكم المالك الذي لم يعترف به ) أي لم يدع الركاز فيكون نصيبه لواجده ( وحكم المدعين حكم المالك المعترف ) فيحلفون ويأخذون نصيبهم .
وكذا ورثة من انتقلت عنه ومتى دفع إلى مدعيه ، بعد أن أخرج واجده خمسه باختياره غرم بدل خمسه لمدعيه لتفويته عليه ( وإن وجد فيها ) أي الأرض المملوكة ( لقطة ، فواجدها : أحق ) بها ( من صاحب الملك ) أي الأرض ، فيملكها واجدها بعد التعريف ورب الأرض أحق بركاز ، ولقطة من واجد متعد بدخوله .
( وكذا حكم المستأجر والمستعير ، يجد في الدار ركازا ، أو لقطة ) فيكونان أحق بهما ( فإن
ادعى كل منهما ) أي من المؤجر والمستأجر ( أنه وجده أولا ، أو ) أنه ( ملكه ، أو ) أنه ( دفنه ف ) القول ( قول مكتر ، لزيادة اليد ) وكذا معير ومستعير اختلفا ( إلا أن يصفه ) أي ما اختلف فيه من ركاز أو لقطة ( أحدهما ، فيكون له ) ترجيحا له بالوصف ( مع يمينه ) لاحتمال صدق صاحبه .
فإن وصفاها تساقطا ورجح مكتر لزيادة اليد ( والركاز ) مشتق من ركز يركز كغرز يغرز ، إذا أخفى ومنه ركزت الرمح إذا أخفيت أصله ومنه الركز : وهو الصوت الخفي فهو لغة : المال المدفون في الأرض واصطلاحا ( ما وجد من دفن الجاهلية ) بكسر الدال ، أي مدفونهم ( أو دفن من
[ ص: 228 ] تقدم من كفار ) وإن لم يكونوا جاهلية ( في الجملة ) فلا ينافي أنه قد يكون ظاهرا ، إذا كان بطريق غير مسلوك ، أو خربة ( في دار إسلام أو دار عهد ، أو دار حرب وقدر عليه ) بدار الحرب ( وحده أو بجماعة ، لا منعة لهم فإن لم يقدر عليه في دار الحرب إلا بجماعة لهم منعة فغنيمة ) لأن قوتهم أوصلت إليه فكان غنيمة ، كالمأخوذ بالحرب ( عليه ) أي الركاز ( أو على بعضه : علامة كفر ) كأسمائهم وأسماء ملوكهم ، وصورهم وصلبهم وصور أصنامهم ( فقط ) والجملة صفة " ما " في قوله : ما وجد من دفن الجاهلية ، إن كانت نكرة أو حال إن كانت موصولة ( فإن كان عليه ) أي الدفن ( أو على بعضه علامة المسلمين ) كاسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من خلفاء المسلمين ، أو آية من القرآن ، فهو لقطة ( أو لم تكن عليه علامة ، كالأواني والحلي ، والسبائك فهو لقطة لا ) يملك إلا بعد التعريف لأنه مال مسلم لم يعلم زوال ملكه عنه وتغليبا لحكم دار الإسلام .