(
فأما الحلي المحرم ) كطوق الرجل وسواره وخاتمه الذهب ، وحلية مراكب الحيوان ، ولباس الخيل ، كاللجم والسروج ، وقلائد الكلاب وحلية الركاب والمرآة والمشط والمكحلة والميل والمسرحة ، والمروحة والمشربة والمدهنة والمسعط والمجمرة والملعقة والقنديل ، والآنية ، وحلية كتب العلم
[ ص: 235 ] بخلاف المصحف فيكره تحليته ( و ) حلية ( الدواة والمقلمة وما أعد لكراء ، كحلي المواشط نصا حل له ) أي المتخذة لكراء ( لبسه أو لا ) أي أو لم يحل له ( أو أعد للتجارة ، كحلي الصيارف ، أو ) أعد ل ( قنية أو ادخار أو نفقة إذا احتاج إليه ، أو لم يقصد به شيئا ففيه الزكاة ) إن بلغ نصابا لأنها إنما سقطت في المباح المعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل .