كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويباح للذكر من الفضة خاتم ) لأنه صلى الله عليه وسلم { اتخذ خاتما من ورق } متفق عليه قال أحمد في خاتم الفضة للرجل ليس به بأس واحتج بأن ابن عمر كان له خاتم رواه أبو داود وظاهر ما نقل عن أحمد أنه لا فضل فيه وجزم به في التلخيص وغيره وقيل : يستحب ، قدمه في الرعاية وقيل : يكره لقصد الزينة جزم به ابن تميم ( ولبسه ) أي الخاتم ( في خنصر يسار أفضل ) من لبسه في خنصر اليمين نص عليه في رواية صالح والفضل وإنه أقر وأثبت وضعف في رواية الأثرم وغيره : التختم في اليمنى قال الدارقطني وغيره : المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره ، وإنه إنما كان في الخنصر ، لكونه طرفا ، فهو أبعد عن الامتهان ، فيما تتناوله اليد .

ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله ( و ) الأفضل : أن ( يجعل فصه مما يلي ظهر كفه ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يفعل ذلك وكان ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه قال في الفروع ( ولا بأس بجعله مثقالا فأكثر لأنه لم يرد فيه تحديد ما لم يخرج عن العادة ) وإلا حرم لأن الأصل التحريم ، خرج المعتاد لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة .

( و ) له ( جعل فصه منه ، أو من غيره ) لأن في البخاري من حديث أنس " كان فصه منه " ولمسلم { كان فصه حبشيا } ( ولو ) كان فصه ( من ذهب ، إن كان يسيرا ) فيباح ، وإن لم نقل بإباحة يسير الذهب في اختيار أبي بكر عبد العزيز والمجد ، والشيخ تقي الدين وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في العلم ، وإليه ميل ابن رجب ذكره في الإنصاف وقال : وهو الصواب .

والمذهب على ما اصطلحناه واختار القاضي وأبو الخطاب : التحريم ، وقطع به في شرح المنتهى في باب الآنية .

( ويكره لبسه في سبابة ووسطى ) للنهي الصحيح عن ذلك ( وظاهره : لا يكره ) لبسه ( في الإبهام والبنصر ) وإن كان الخنصر أفضل ، اقتصارا على النص ذكره في الفروع ، والبنصر : بكسر الباء والصاد ، قاله في حاشيته .

( ويكره أن يكتب عليه ) أي الخاتم ذكر الله من القرآن أو غيره [ ص: 237 ] نصا قال إسحاق بن راهويه لا يدخل الخلاء فيه قال في الفروع : ولعل أحمد كرهه لذلك قال ولم أجد للكراهة دليلا سوى هذا ، هي تفتقر إلى دليل ، والأصل عدمه ( ويحرم أن ينقش عليه صورة حيوان ) لما تقدم في تحريم التصوير .

( ويحرم لبسه ) أي الخاتم ( وهي ) أي الصورة ( عليه ) كالثوب المصور .

( ويباح التختم بالعقيق ) قال ابن رجب : ظاهر كلام أكثر الأصحاب : لا يستحب .

وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية مهنا وقد سأله : ما السنة يعني في التختم قال : لم تكن خواتيم القوم إلا من الفضة قال العقيلي : لا يصح في التختم بالعقيق عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقد ذكرها كلها ابن رجب في كتابه ، وأعلها واستحبه صاحب المستوعب والتلخيص وابن تميم ، وقدمه في الرعاية والآداب ، وتبعهم في المنتهى ، وحديث { تختموا بالعقيق فإنه مبارك } ذكره ابن الجوزي في الموضوعات قال في الفروع : وهذا الخبر في إسناده يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني الذي قال ابن عدي : ليس بالمعروف وباقيه جيد ومثل هذا لا يظهر كونه من الموضوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية