(
ويباح للذكر من الفضة خاتم ) لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13084اتخذ خاتما من ورق } متفق عليه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في خاتم الفضة للرجل ليس به بأس واحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان له خاتم رواه
أبو داود وظاهر ما نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا فضل فيه وجزم به في التلخيص وغيره وقيل : يستحب ، قدمه في الرعاية وقيل : يكره لقصد الزينة جزم به
ابن تميم ( ولبسه ) أي الخاتم ( في خنصر يسار أفضل ) من لبسه في خنصر اليمين نص عليه في رواية
صالح والفضل وإنه أقر وأثبت وضعف في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره :
التختم في اليمنى قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره : المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره ، وإنه إنما كان في الخنصر ، لكونه طرفا ، فهو أبعد عن الامتهان ، فيما تتناوله اليد .
ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله ( و )
الأفضل : أن ( يجعل فصه مما يلي ظهر كفه ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يفعل ذلك وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه قال في الفروع ( ولا بأس بجعله مثقالا فأكثر لأنه لم يرد فيه تحديد ما لم يخرج عن العادة ) وإلا حرم لأن الأصل التحريم ، خرج المعتاد لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة .
( و ) له (
جعل فصه منه ، أو من غيره ) لأن في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس " كان فصه منه "
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27563كان فصه حبشيا } ( ولو ) كان فصه ( من ذهب ، إن كان يسيرا ) فيباح ، وإن لم نقل بإباحة يسير الذهب في اختيار
أبي بكر عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والشيخ تقي الدين وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في العلم ، وإليه ميل
ابن رجب ذكره في الإنصاف وقال : وهو الصواب .
والمذهب على ما اصطلحناه واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : التحريم ، وقطع به في شرح المنتهى في باب الآنية .
( ويكره لبسه في سبابة ووسطى ) للنهي الصحيح عن ذلك ( وظاهره : لا يكره ) لبسه ( في الإبهام والبنصر ) وإن كان الخنصر أفضل ، اقتصارا على النص ذكره في الفروع ، والبنصر : بكسر الباء والصاد ، قاله في حاشيته .
( ويكره أن يكتب عليه ) أي الخاتم ذكر الله من القرآن أو غيره
[ ص: 237 ] نصا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه لا يدخل الخلاء فيه قال في الفروع : ولعل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كرهه لذلك قال ولم أجد للكراهة دليلا سوى هذا ، هي تفتقر إلى دليل ، والأصل عدمه (
ويحرم أن ينقش عليه صورة حيوان ) لما تقدم في تحريم التصوير .
( ويحرم لبسه ) أي الخاتم ( وهي ) أي الصورة ( عليه ) كالثوب المصور .
( ويباح
التختم بالعقيق ) قال
ابن رجب : ظاهر كلام أكثر الأصحاب : لا يستحب .
وهو ظاهر كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
مهنا وقد سأله : ما السنة يعني في التختم قال : لم تكن خواتيم القوم إلا من الفضة قال
العقيلي : لا يصح في التختم
بالعقيق عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقد ذكرها كلها
ابن رجب في كتابه ، وأعلها واستحبه صاحب المستوعب والتلخيص
وابن تميم ، وقدمه في الرعاية والآداب ، وتبعهم في المنتهى ، وحديث {
تختموا بالعقيق فإنه مبارك } ذكره
ابن الجوزي في الموضوعات قال في الفروع : وهذا الخبر في إسناده
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني الذي قال
ابن عدي : ليس بالمعروف وباقيه جيد ومثل هذا لا يظهر كونه من الموضوع .