كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يباح له من الفضة حلية ( جوشن وبيضة وهي الخوذة ، وحلية خف وحلية ران ، وهو شيء يلبس تحت الخف ، وحمائل ) واحدتها حمالة ، قاله الخليل .

( ونحو ذلك ، كالمغفر والنعل ، ورأس الرمح وشعيرة السكين والتركاش ، والكلاليب بسير ونحو ذلك ) لأنه يساوي المنطقة معنى فوجب أن يساويها حكما وعلل المجد بأنه يسير فضة في لباسه ولأنه يسير تابع ، والتركاش والكلاليب ذكره الشيخ تقي الدين قال : وغشاء القوس والنشاب والغوفل ، وحلية المهماز الذي يحتاج إليه لركوب الخيل وقال : لا حد للمباح من ذلك [ ص: 238 ] ذلك ( ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم أو ) عدة ( مناطق ) ونحوها ( فالأظهر جوازه ) إن لم يخرج عن العادة .

( و ) الأظهر ( عدم ) وجوب ( زكاته ) لأنه حلي أعد لاستعمال مباح ( و ) الأظهر ( جواز لبس خاتمين فأكثر جميعا ) إن لم يخرج عن العادة كحلي المرأة .

التالي السابق


الخدمات العلمية